الشيخ الأنصاري

248

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في الذمة ابتداء كما لا يشترط في استقراره ( 1 ) استدامة على ما اعترف به ( 2 ) مع طرو التعذر بعد التلف ، ولذا ( 3 ) لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض . وبالجملة ( 4 ) فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم